البغوي
130
شرح السنة
الْإِيمَان ، والْحَدِيث فِيمَن سبّ مُسلما ، أَو قَاتله مِن غير تَأْوِيل ، أَو معنى مِن مَعَاني الدّين ، أما المتأول ، فخارج عَن هَذَا الْوَعيد ، كَمَا قَالَ عُمَر لحاطب بْن أَبِي بلتعة حِين كتب إِلَى قُرَيْش يُخْبِرهُمْ بشأن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْنِي أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق ، فَلم يعنفه النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبرأ حَاطِبًا مِن النِّفَاق . وَقَوله : « وقتاله كفر » ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَن يستبيح دَمه ، وَلَا يرى الْإِسْلَام عَاصِمًا لدمه ، فَهَذَا مِنْهُ ردة ، وَحَقِيقَة كفر ، وَقد يحمل ذَلِكَ عَلَى تَشْبِيه أفعالهم بِأَفْعَال الْكفَّار دون حَقِيقَة الْكفْر إِذا قَتله غير مستبيح لدمه ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض » ، أَي : لَا تَكُونُوا مِن الّذين عَادَتهم ذَلِكَ . 3549 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ ، أَنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ ، نَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، نَا دَاوُدُ ، يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ ، وَلا يَخْذلُهُ ، وَلا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا ، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ " .